الشيخ محمد إسحاق الفياض
206
المباحث الأصولية
ولكن لا ملزم لذلك ، بل يكفي أخذها مع المعنى ، بأن يكون اللفظ موضوعا للحصة التوأمة مع الإرادة ، بحيث لا تكون الإرادة جزءا له ولا قيدا ، وعندئذ فلا يرد عليه شيء من الاعتراضات المذكورة ، لا يتم ، بل لا يرجع إلى معنى محصل ، كما تقدم شرحه آنفا .